الحر العاملي

545

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

الدم ثلاثة أيام أو أربعة ( أيام خ ) قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تصلي ، قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة تصنع ما بينهما وبين شهر ، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله . 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام ، وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام ، فقال : إن رأت الدم لم تصل ، وإن رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت . قال الشيخ : الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها ولم يتميز لها دم الحيض من غيره ، أو ترى ما يشبه دم الحيض أربعة أيام وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ، قال : ففرضها أن تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم الحيض ، وتصلي كلما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر . وقال المحقق في ( المعتبر ) : هذا تأويل لا بأس به ، ولا يقال : الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام لأنا نقول : هذا حق ، ولكن هذا ليس بطهر على اليقين ولا حيضا ، بل هو دم مشتبه فعمل فيه بالاحتياط انتهى . 7 - باب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين ، ووجوب رجوعها إليها في الثالث ، وعدم ثبوتها بشهر واحد . ( 2155 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض ( إلى أن قال : ) فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها . ورواه الشيخ بإسناده

--> ( 3 ) يب ج 1 ص 108 - صا ج 1 ص 65 . الباب 7 - فيه حديثان . الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 108 يأتي بتمامه في 1 / 14 .